حسن بن زين الدين العاملي

521

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

أصليه ( 1 ) . وكذا ذكر والدي رحمه اللَّه في غير موضع من كتبه حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته لهما ( 2 ) . واستشكل العلَّامة الحكم في صورة المباينة في النهاية والمنتهى ( 3 ) . قال في النهاية : المتولَّد منهما - يعني الكلب والخنزير - نجس لأنّه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما ، على إشكال منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النصّ ( 4 ) . وتوقّف في التذكرة فقال : الحيوان المتولَّد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما ( 5 ) . ولا يخفى قوّة وجه الإشكال ، فالتوقّف في محلَّه ، غير أنّ الخطب في مثله سهل إذ البحث فيه لمجرّد الفرض ( 6 ) . [ الفرع ] الثالث : ما يتولَّد بين أحدهما وبين الحيوان الطاهر يتبع الاسم . قاله كثير من الأصحاب ولم ينقلوا فيه خلافا . وربّما لاح من عبارتي النهاية والمنتهى عدم وجود الخلاف ( 7 ) حيث قال

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : 14 . ( 2 ) روض الجنان : 163 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 271 ، ومنتهى المطلب 13 : 213 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 271 - 272 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 66 . ( 6 ) في « ب » : مجرّد الفرض . ( 7 ) في « أ » : وجود الخلاف .